السيد محمد صادق الروحاني
61
منهاج الصالحين ( ط . ج )
على نفس محترمة ) « 1 » ( . نعم يصح الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ، ولا سيما إذا اراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله . م 142 : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الأدائي ) « 2 » ( وكان عالما بالضيق بطل ، وان كان جاهلا به صح ، وان قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق . م 143 : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل ) « 3 » ( بين العلم والعمد والجهل والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان حتى ولو كان الناسي هو الغاصب . م 144 : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من اجزائه ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فلا يجوز المسح حينئذ ويجب إعادة الوضوء ) « 4 » ( . م 145 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف إلا مع سبق الرضا ، ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى ) « 5 » ( أو شاهد
--> ( 1 ) النفس المحترمة : النفس التي يحرم قتلها إلا بالحق ، كالمسلم والكتابي المعاهد والذمي . ( 2 ) أي لو توضأ قاصدا الوضوء لصلاة الصبح قبيل شروق الشمس مع علمه بضيق الوقت بطل الوضوء ، وأما مع الجهل بضيق الوقت صح الوضوء . ( 3 ) الحائل : معناه العائق ، الفاصل ، الحاجز ، الحاجب ، المانع . ويقصد به هنا المانع من وصول الماء . ( 4 ) لأنه لا يصح ان يمسح بما يعلم أنه مغصوب ، ولا يصح المسح بماء جديد غير ماء الوضوء . ( 5 ) الإباحة بالفحوى : كإذن مالك المكان بكون الشخص فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك علامة تدل على أن المالك لا يكره الفعل أو التصرف في ملكه .